جمع الجوامع 20323a
"مَنْ أَخَذْتُمُوهُ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ شَيئًا فَلَكُمْ سَلَبُهُ لا يُعْضَدُ شَجرُهَا ولا يُقْطَع".
حواشٍ
[ط] الطيالسي [حم] أحمد [ق] البيهقى في السنن عن سعد بن أبي وقاص
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه