جمع الجوامع 20308a
"مَنْ أخَذَ ثُلُثَ الْقُرآن وَعَمِلَ بِه فقَدْ أَخَذ أَمْرَ ثُلُثِ النُّبُوَّةِ، ومَنْ أَخذَ نِصْفَ الْقُرآنِ وَعَمِلَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ أَمْرَ نِصْفِ النُّبُوةِ، وَمَنْ أَخَذ الْقُرانَ كُلَّهُ فَعَملَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ النُّبُوَّة كُلَّهَا".
حواشٍ
ابن الأنبارى في المصاحف، [هب] البيهقى في شعب الإيمان عن الحسن مرسلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه