MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20152a

"مَنْ أُتِيَ عِنْدَ مالِهِ فَقُوتِل فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ".

حواشٍ

  • [هـ] ابن ماجة عن ابن عمر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا