جمع الجوامع 20120a
"مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ في حَيضِها فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ".
حواشٍ
عبد الرزاق، [طب] الطبرانى في الكبير عن ابن عباس، [طب] الطبرانى في الكبير عن سهل بن حنيف
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه