MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 20120a

"مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ في حَيضِها فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ".

حواشٍ

  • عبد الرزاق، [طب] الطبرانى في الكبير عن ابن عباس، [طب] الطبرانى في الكبير عن سهل بن حنيف

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا