جمع الجوامع 20117a
"مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بمَا يَقُولُ، أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا أَوْ أتى امْرأَةً في دُبرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنزلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ".
حواشٍ
[حم] أحمد [د] أبو داود [ت] الترمذي [هـ] ابن ماجة [ق] البيهقى في السنن عن أَبي هريرة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه