جمع الجوامع 20016a
"مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وَفى كُلِّ ركعَتَينِ تَسْلِيمَةٌ، وَلا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ في كُلِّ رَكْعَة بِالحَمْد وَسُورة في فَرِيضَة أَوْ غَيرِهَا". ش، ت، وبقى بن مخلد، وابن جربر، ع، ق عن أَبي سعيد، زادق: "وَإذَا رَكَعَ
حواشٍ
أَحَدُكُم فَلا يُدْبح بِدَبيح الحِمَارِ، ولْيُقِم صُلْبَه، وإِذَا سَجَدَ فَلْيَمُدَّ صُلْبَه، فَإِن الإِنسانَ يَسْجُدُ علَى سبعةِ أَعْظُمٍ: جَبْهَتِهِ، وَكَفَّيهِ، وَرُكْبَتَيهِ، وَصُدُور قَدَمَيهِ، وَإِذَا جَلَسَ فَلْيَنْصُب رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَلْيَخْفِض رِجْلَهُ الْيُسْرَى"
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه