جمع الجوامع 2-996b
"عن عمرو بن شعيبٍ أن أميرَ الطائفِ كتَبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ أن أهلَ العَسَلِ منعونَا ما كانوا يُعْطون من كان قَبْلنا، فكتب عمر إليه: إِن أَعطَوْكَ ما كانوا يُعطُونَ رسولَ الله ﷺ فَاحْمِ لهم، وإلا فلا تَحْمِهَا لهم".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه