MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-965b

"عن عمرو بْنِ أبِى قُرَّةَ قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَر بن الخطاب أنَّ ناسًا يأخذون من هذا المال فَيُجَاهِدُونَ في سبيل الله، ثُمَّ يُخالِفونَ ولا يُجاهِدونَ، فمَنْ فَعل ذَلك مِنْهُمْ فنحن أحَقُّ بِمالِهِ حتَّى نَأخُذَ مِنْه ما أخَذَ".

حواشٍ

  • () [ش] ابن أبى شيبة والحسن بن سفيان، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا