MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-925b

"عن عمر قال: إذا كان تحتَ الرجلِ أربعُ نسوةٍ فظاهرَ مِنهن يجزِيه كفارة واحدة".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ن] النسائي [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا