جمع الجوامع 2-925b
"عن عمر قال: إذا كان تحتَ الرجلِ أربعُ نسوةٍ فظاهرَ مِنهن يجزِيه كفارة واحدة".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ن] النسائي [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه