MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-923b

"عَن عمر قال: إذا كانت الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولدت له ولدًا فإنه يُعْتَقُ بِعِتْق أُمِّه وَولَاؤُه لِموَالى أُمِّه، فَإذا أُعْتِق الأب جُرَّ الولاءُ إلى موالِى أبيه".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق والدارمى، [ق] البيهقى في السنن وصححه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا