جمع الجوامع 2-923b
"عَن عمر قال: إذا كانت الحُرَّةُ تحتَ المملوكِ فولدت له ولدًا فإنه يُعْتَقُ بِعِتْق أُمِّه وَولَاؤُه لِموَالى أُمِّه، فَإذا أُعْتِق الأب جُرَّ الولاءُ إلى موالِى أبيه".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق والدارمى، [ق] البيهقى في السنن وصححه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه