جمع الجوامع 2-909b
"عَنْ عمرَ قال: من أخذَ من الثمرِ شيئًا فليس عليه قَطْعٌ حتى يؤْوِى إلى المرابد والجرَائِن، فإن أخذ منه بعد ذلِك ما يساوى رُبُعَ دينار قُطِع".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه