MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-909b

"عَنْ عمرَ قال: من أخذَ من الثمرِ شيئًا فليس عليه قَطْعٌ حتى يؤْوِى إلى المرابد والجرَائِن، فإن أخذ منه بعد ذلِك ما يساوى رُبُعَ دينار قُطِع".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا