جمع الجوامع 2-906b
"عَنِ القاسم: أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فكتب عمرُ: لا تقطَعْهُ، فإِنَّ له فيه حقًا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه