MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-883b

"عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: فِى السَّاقِ أَوِ الذِّرَاع أَوِ الْعَضُدِ أَوِ الْفَخْذِ إِذَا انْكَسَرَتْ ثُمَّ جُبَرتْ فِى غَيْرِ عَثْمٍ عشْرونَ دِينَارًا أَوْ حِقَّتَانِ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق ف

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا