MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-863b

"عَنْ سليمانَ بنِ موسى قال: كتب عمرُ إلى الأجناد: ولا نعلم أن رسول الله ﷺ قضى فيما دونَ المُوضِّحَة بِخَمسٍ من الإِبل، أَوْ عِدْلها من الذهبِ أو الوَرِق".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا