جمع الجوامع 2-863b
"عَنْ سليمانَ بنِ موسى قال: كتب عمرُ إلى الأجناد: ولا نعلم أن رسول الله ﷺ قضى فيما دونَ المُوضِّحَة بِخَمسٍ من الإِبل، أَوْ عِدْلها من الذهبِ أو الوَرِق".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه