جمع الجوامع 2-817b
"عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرأَةً فَافْتَضَّهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه