جمع الجوامع 2-806b
"عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِى الأَمَةِ تُعْتَقُ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ: إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا لَهَا الْخِيَارُ فَلَا خِيَارَ لَها".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ص] سعيد بن منصور
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه