MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-803b

"عَنْ عروةَ أن عمرَ دَعَا القَافَةَ في رجلينِ ادَّعَيَا وَلَدًا؛ وَقَعَا عليهَا في طهرٍ واحدٍ، فقالَ: لقد اشتركَا فيهِ، فقالَ لَهُ عُمَرُ: وَالِ أيَّهُمَا شِئْتَ".

حواشٍ

  • الشافعى، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا