جمع الجوامع 2-799b
"عَنْ عمرَ قالَ: أَيُّها الناسُ ما بالُ رجال يصيبونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يقُولُ أَحدُهُمْ إِذَا حملَتْ: لَيْسَ مِنَّى، فَأَيُّما رجلٍ اعْتَرَف بَإِصابَةِ وليدَتِهِ فحملتْ فَإِنَّ ولدَهَا لَهُ أحصَنَها أو لَمْ يُحصِنْها، وإنَّها إن ولدتْ حَبِيسٌ عليهِ لا تُبَاعُ، ولا تورثُ، ولا توهَبُ، وإنه يستمتِعُ بِها ما كَانَ حيًا، فإنْ ماتَ فهىَ حُرَّةٌ لَا تُحْسَبُ في حصةِ ولدِهَا، ولا يدركُهَا دَيْنٌ، فإن رسول الله ﷺ قضى أنَّهُ لا يَحِلُّ لولدٍ أَن يملِكَ وَالدةً ولا تُتْرك فِى ملكهِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه