جمع الجوامع 2-766b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مشُورَةٍ مِن الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَقْتُلُوهُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه