جمع الجوامع 2-747b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ خَرَج إِلَى هَذَا الْبَيْتِ لَمْ يَنْهزْهُ إِلَّا الصَّلاةُ عِنْدَهُ، واسْتِلَامُ الْحَجَرِ، كُفَّرَ عَنْه مَا قَبْلَ ذَلِكَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه