MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-731b

"عَنْ عُمَرَ قَال: ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزَّكاةُ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق وأبو عبيد في الأموال، [قط] الدارقطنى في السنن [ق] البيهقى في السنن وصحَّحه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا