جمع الجوامع 2-731b
"عَنْ عُمَرَ قَال: ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزَّكاةُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق وأبو عبيد في الأموال، [قط] الدارقطنى في السنن [ق] البيهقى في السنن وصحَّحه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه