MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-722b

"عن عمرَ أنه قال في الرجلِ يصلي بصلاة الإمام: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهَرٌ أَوْ طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَا يَأتَمُّ بِهِ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا