MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-714b

"عن عمر قال: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ وَالصَّبِيَّ وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ، وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ الْكَافِرُ، وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ، وَيُعْتِقُ الْعَبْدُ، إِذَا كَانَ حِينَ يَشْهَدُون بِهَا عُدُولًا، قال ابن شهاب: إِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا