جمع الجوامع 2-714b
"عن عمر قال: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ وَالصَّبِيَّ وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ، وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ الْكَافِرُ، وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ، وَيُعْتِقُ الْعَبْدُ، إِذَا كَانَ حِينَ يَشْهَدُون بِهَا عُدُولًا، قال ابن شهاب: إِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه