جمع الجوامع 2-696b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدةً - وَفِي لَفْظٍ: طَرْفَةَ عَيْنٍ - فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه