MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-684b

"عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنيَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ لأَهْلِ مَكَّةَ: لَا تَحْتَكِروُا الطَّعَامَ بِهَا لِلْبَيْعِ؛ (فَإِنَّ احْتِكَارَ الطَّعَامِ بِهَا لِلْبَيْعِ) إِلْحَادٌ".

حواشٍ

  • الأزرقى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا