جمع الجوامع 2-684b
"عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنيَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ لأَهْلِ مَكَّةَ: لَا تَحْتَكِروُا الطَّعَامَ بِهَا لِلْبَيْعِ؛ (فَإِنَّ احْتِكَارَ الطَّعَامِ بِهَا لِلْبَيْعِ) إِلْحَادٌ".
حواشٍ
الأزرقى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه