MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-655b

"عَنْ عمرَ قال: إذا تَغَوَّلَت لأَحدِكم الغِيلانُ فيلؤذِّن، فإِن ذلكَ لا يضرُّه".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن في الدلائل

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا