MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-644b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ مِمَّا يُصَفِّى لك وُدَّ أَخِيكَ "ثَلَاثًا": تَبْدأُه بِالسَّلَامِ إذا لقَيتَهُ، وَأَنْ تَدْعُوَه بِأحَبِّ أسْمَائِهِ إلَيهِ، وَأَنْ تُوسِّع لَهُ فِى الْمَجْلِس".

حواشٍ

  • ابن المبارك، [ص] سعيد بن منصور [هب] البيهقى في شعب الإيمان [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا