جمع الجوامع 2-644b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ مِمَّا يُصَفِّى لك وُدَّ أَخِيكَ "ثَلَاثًا": تَبْدأُه بِالسَّلَامِ إذا لقَيتَهُ، وَأَنْ تَدْعُوَه بِأحَبِّ أسْمَائِهِ إلَيهِ، وَأَنْ تُوسِّع لَهُ فِى الْمَجْلِس".
حواشٍ
ابن المبارك، [ص] سعيد بن منصور [هب] البيهقى في شعب الإيمان [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه