MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-634b

"عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ أنَّ مِيرَاثَ الإخوةِ من الأمِّ بينهم: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} قال: ولا أرى عمر قضى بِذَلك حتى علمه من رسول الله ﷺ ".

حواشٍ

  • ابن أبى حاتم

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا