جمع الجوامع 2-634b
"عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ أنَّ مِيرَاثَ الإخوةِ من الأمِّ بينهم: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} قال: ولا أرى عمر قضى بِذَلك حتى علمه من رسول الله ﷺ ".
حواشٍ
ابن أبى حاتم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه