جمع الجوامع 2-623b
"عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ: أَلِقَاتِلِ الْمُؤْمِنِ تَوْبَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَرَأَ: {غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ} ".
حواشٍ
عبد بن حميد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه