MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-623b

"عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ: أَلِقَاتِلِ الْمُؤْمِنِ تَوْبَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَرَأَ: {غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ} ".

حواشٍ

  • عبد بن حميد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا