MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-618b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ مَانِعِ صَدَقَتِهِ وَقَالَ: أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا: أَيُقَاتَلُ؟ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حُمْرِ النعم، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ".

حواشٍ

  • رسته في الإيمان

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا