جمع الجوامع 2-618b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ مَانِعِ صَدَقَتِهِ وَقَالَ: أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا: أَيُقَاتَلُ؟ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حُمْرِ النعم، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ".
حواشٍ
رسته في الإيمان
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه