جمع الجوامع 2-60b
" (عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فقال) (): إن رسولَ الله ﷺ نهى عن صيامِ هذَين اليومينِ: يومِ الفطرِ ويومِ الأضحى، أما يومُ الفطرِ فيومُ فِطرِكم من صومِكم، وأما يوْمُ الأضحى فكُلوا فيه من لحمِ نَسُكِكم".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.