جمع الجوامع 2-604b
"عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِى أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وابْنَ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ قَالُوا: فِى النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ مِنَ الإِبِلِ".
حواشٍ
الشافعى وضعَّفه، [عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه