MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-604b

"عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِى أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وابْنَ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ قَالُوا: فِى النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ مِنَ الإِبِلِ".

حواشٍ

  • الشافعى وضعَّفه، [عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا