جمع الجوامع 2-598b
"عَنْ عمرَ قال: لَوْ تَرَكَ النَّاس الْحَجَّ عَامًا وَاحِدًا لقاتَلْتُهُمْ عليهِ كَمَا نقاتِلُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ والزَّكَاةِ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور ورسته في الإيمان، واللالكائى في السنة، وأبو العباس الأصم في حديثه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.