جمع الجوامع 2-567b
"عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ بِضَرْبِ رَجُلَيْنِ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَقولُ: بِاسْمِ الله، والآخَرُ يَقُولُ: سُبْحَانَ الله، فَقَالَ: وَيْحَكَ خَفِّفْ عَنِ الْمُسَبِّحِ فَإِنَّ التَّسْبِيحَ لَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا فِى قَلْبِ مُؤْمِنٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.