جمع الجوامع 2-551b
"عَنْ عمَرَ قَالَ: مَنْ مَلأَ عَيْنَيْهِ مِنْ قَاعَةِ بْيتٍ قَبْلَ أنْ يؤذَنَ لَه فَقَدْ فَسَقَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
"عَنْ عمَرَ قَالَ: مَنْ مَلأَ عَيْنَيْهِ مِنْ قَاعَةِ بْيتٍ قَبْلَ أنْ يؤذَنَ لَه فَقَدْ فَسَقَ".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.