MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-551b

"عَنْ عمَرَ قَالَ: مَنْ مَلأَ عَيْنَيْهِ مِنْ قَاعَةِ بْيتٍ قَبْلَ أنْ يؤذَنَ لَه فَقَدْ فَسَقَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا