جمع الجوامع 2-540b
"عَنْ عمرَ قال: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
"عَنْ عمرَ قال: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.