جمع الجوامع 2-526b
"عَنْ عمرَ أنه كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح: أما بعد فَإِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ قِبَلَكَ يَدْخُلْنَ الحَمَّامَاتِ مَعَ نِسَاءِ أَهْل الشِّرْكِ، فَانْهَ مَنْ قِبَلَكَ عنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْى، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.