جمع الجوامع 2-523b
"عَنْ عبد الله بن المغيرة قال: سئل عمر بن الخطاب عن قوله تعالى: {نَسَبًا وَصِهْرًا} فقال: مَا أرَاكُمْ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُمُ النَّسَبَ، فَأَمَّا الصِّهْرُ فَالأَخْتَانُ وَالصَّحَابَةُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.