MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-523b

"عَنْ عبد الله بن المغيرة قال: سئل عمر بن الخطاب عن قوله تعالى: {نَسَبًا وَصِهْرًا} فقال: مَا أرَاكُمْ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُمُ النَّسَبَ، فَأَمَّا الصِّهْرُ فَالأَخْتَانُ وَالصَّحَابَةُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.