جمع الجوامع 2-517b
"عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ لِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الأَحْزَابِ، قُلْتُ: ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ لَتُقَارِبُ سُورَةَ الْبَقَرةِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا لآية الرَّجْمِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.