MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-515b

"عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لمَّا فُتِحَ "تُسْتَرْ" أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا، فَكَتَبَ إِليْهِ عُمَرُ أَنْ لَا يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرأَةٍ حُبْلَى حَتَّى تَضَعَ، وَلا تُشَارِكُوا الْمُشْرِكينَ فِى أَوْلَادِهِم، فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.