دليل

جمع الجوامع 2-512b

"عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَى ابْنٍ لهَ وَهُوَ يُصَلِّى وَرَأسُه مَعْقُوصٌ فَجذَبَهُ حَتَّى صَرَعَهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.