دليل

جمع الجوامع 2-47b

"أن رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمًا من ذَهَبٍ، فقَالَ: أَلْقِ ذَا؛ فَأَلْقَاهُ، فَتخَتَّمَ بخاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ: ذَا شَرٌّ مِنْهُ، فَتَخَتَّم بَخَاتَمٍ من فِضَّةٍ فَسَكَتَ عَنْهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.