جمع الجوامع 2-47b
"أن رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمًا من ذَهَبٍ، فقَالَ: أَلْقِ ذَا؛ فَأَلْقَاهُ، فَتخَتَّمَ بخاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ: ذَا شَرٌّ مِنْهُ، فَتَخَتَّم بَخَاتَمٍ من فِضَّةٍ فَسَكَتَ عَنْهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.