دليل

جمع الجوامع 2-445b

"عَنْ أَيُّوبَ بْن مُوسَى أَنَّه قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، إِنَّى وَجَدت دينارًا فالتقطتُ حَتَّى بَلَغَتْ ماِئَة دِينَارٍ، قَالَ: عَرَّفْهَا سنةً فَعَرَّفَهَا سَنَةً، ثُمَّ أَتَاهُ فِى الرَّابِعَةِ فَقَالَ: عَرَّفْهَا، ثُمَّ شَأنكَ وَشَأنُها".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.