دليل

جمع الجوامع 2-443b

"عَنْ عمَرَ قَالَ: صَلَاةٌ فِى المَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.