جمع الجوامع 2-439b
"عَنْ عَبْد الله بْنِ أبِى يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ عُمَر مَكَّةَ فَأُخْبِرَ أَنَّ لِمَوْلَى عَمْرو بْنِ الْعَاصِ إِبِلًا جَلَالَةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَخْرَجَهَا مِن مَكَّةَ، فَقَالَ: إبِلٌ يُحْتطَبُ عَلَيْهَا وَيُنْقَلُ عَلَيْهَا الْمَاءُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا يُحَجُّ عَلَيْهَا وَلا يُعْتَمَرُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.