دليل

جمع الجوامع 2-431b

"عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ ميِّتٍ يُنْدَبُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ إِلَّا المَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.