دليل

جمع الجوامع 2-426b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: خَرجً عَلينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِى يَدِهِ صُرَّتَانِ إِحْدَاهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالأُخْرَى مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ: هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى الذُّكُورِ مِنْ أُمَّتِى حَلَالٌ لِلإنَاثِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.