دليل

جمع الجوامع 2-424b

"عَنْ عُمَر قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَيُّ شَىْءٍ أَحَبُّ عِنْدَ اللهِ فِي الإِسْلَامِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا دِين لَهُ، وَالصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.