دليل

جمع الجوامع 2-421b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: يُغْفَرُ للحَاجِّ وَلِمنْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ الْحَاجُّ بَقَيَّةَ ذِى الْحَجَّة وَالْمُحَرَّمِ وَصَفَر وَشَهْر رَبِيعٍ الأَوَّلِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.