دليل

جمع الجوامع 2-419b

"عَن عمر قال: مَنْ قَدِمَ منْكُم حَاجًا فَليَبْدأ بالبيتِ، فَلْيَطُفْ بِهِ سبْعًا، ثم لِيُصلِّ ركعتين عند مَقَامِ إبْرَاهِيمَ، ثم لِيَأتِ الصَّفا فَلْيَقُمْ عَلَيه مُستَقْبِلَ القبلةِ، ثم لِيُكبِّر سَبْعًا، بين كل تكبيرتين حَمْدُ اللهِ وَثَناءٌ عليه، والصَّلاةُ والسلام على النبى ﷺ ويسألُه لنفْسه، وَعَلَى المَرْوةِ مِثْلُ ذلك".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.